(575) - من علم بعدم وجود الماء، أو أخبرته البينة بذلك، فإذا أبطل وضوءه بعد دخول الوقت، أو أراق ما لديه من الماء، يكون قد عصى، لكن صلاته مع التيمم صحيحة.
لزوم المشقة الزائدة عن الحد من تحصيل الماء أو استعماله:
(576) - من لم يمكنه الوصول إلى الماء أو تحصيله - لعجز أو ضعف أو خوف من لص أو سبع أو شبههما، أو لعدم الحصول على أداة يمكنه إخراج الماء بها من البئر ونحوها مثلا - وجب عليه التيمم. وكذا لو كان تحصيل الماء أو استعماله مستلزما لمشقة لا تتحمل عادة.
(577) - إذا توقف إخراج الماء من البئر مثلا على شراء دلو أو حبل أو شبههما، أو استئجارهما، وجب عليه ذلك، حتى لو كان بأضعاف القيمة الأصلية، ما لم يكن ذلك مجحفا بحقه. وكذا لو توقف تحصيل الماء على شرائه بأضعاف قيمته بشرط أن لا يكون بذل المال اللازم في ذلك كله مضرا بحاله (578) - إذا اضطر إلى الاقتراض من أجل شراء الماء وجب ذلك، إلا أن يخشى عدم التمكن من أداء القرض فيما بعد، فلا يجب عليه في هذه الصورة.
(579) - إذا أمكن حفر بئر لتحصيل الماء دون لزوم مشقة وجب ذلك. إلا أن يلزم منه ضرر - غير مالي - مهم ينتفي وجوب هذا العمل بسببه.
(580) - من لا يجد الماء، إذا وجد من يهبه إياه من دون منة، وجب عليه القبول.