خوف الضرر من استعمال الماء:
(581) - إذا خاف المكلف أن يؤدي به استعمال الماء إلى الهلاك أو حدوث مرض أو عيب فيه، أو ازدياد مرضه وشدته، أو تأخير شفائه منه، أو صعوبة معالجته، وجب عليه التيمم. لكن لو فرض اختصاص المحذور باستعمال الماء البارد مثلا وارتفاعه بتسخين الماء، فالواجب عندئذ الوضوء بالماء المسخن أو الاغتسال به إذا كانت نفقة تسخينه في حدود المتعارف، دون ما إذا تجاوزته.
(582) - ليس المراد بخوف الضرر اليقين بترتبه، بل يكفي في لزوم الانتقال إلى التيمم حصول الاحتمال لديه بالضرر إذا كان عقلائيا ويراه الناس في محله مع تحقق خوف الضرر له بالفعل بسبب ذلك الاحتمال.
(583) - من كان مصابا بوجع في عينيه، وكان الماء مضرا بحاله، يجب عليه التيمم.
(584) - إذا تيمم ليقينه بترتب الضرر، أو خوفه حصوله، ثم تبين له قبل الصلاة أن لا ضرر عليه من استعمال الماء، فتيممه باطل. وإذا تبين له ذلك بعد أن صلى، فإن كان يقينه ناشئا من دلائل معتبرة، فصلاته صحيحة. وإلا وجب عليه إعادة الصلاة على الأحوط.
(585) - من تيقن عدم حصول الضرر من استعماله الماء، فاغتسل أو توضأ، ثم انكشف له الخلاف، وأن الماء مضر بحاله، فغسله ووضوؤه صحيحان.