حوالي 200 قدم - في الجهات الأربع إذا كانت الأرض حزنة، أي ذات عوائق طبيعية وتضاريس وأشجار تمنع من سهولة الحركة فيها. وبمقدار رمية سهمين في الجهات الأربع أيضا، إذا كانت الأرض سهلة خالية من العوائق.
(563) - إذا كانت الأرض في بعض جهاتها حزنة، وفي بعضها الآخر سهلة، يعمل في كل جهة بحكمها من البحث مقدار رمية سهم أو سهمين. وكذا إذا اختلفت أبعاض الأرض في جهة واحدة، فكان قسم منها سهلا، وقسم حزنا.
(564) - إذا تيقن المكلف أو اطمأن بوجود الماء في إحدى الجهات، على مسافة أبعد من المقدار المذكور الذي يجب الطلب فيه، وجب عليه الذهاب لتحصيله بشرط أن يكون ثمة متسع من الوقت لإتيانه مع ادراك الصلاة، وعدم وجود مانع من الذهاب، وعدم استلزام ذلك المشقة.
(565) - لا يجب الطلب على نفس المكلف، بل يجوز له الاستنابة فيه بإرسال شخص يطمأن بقوله. ويجوز أن ينوب شخص واحد عن عدة أشخاص في ذلك. كما يسقط وجوب الطلب من جهة ما أيضا بإخبار مخبر من أهل تلك المحلة بعدم وجود الماء في تلك الناحية بشرط حصول الاطمئنان من قوله.
(566) - إذا احتمل وجود الماء في رحله، أو مع القافلة، أو في محل نزولها، وجب عليه الفحص إلى أن يتيقن بعدم وجوده، أو ييأس من وجدانه وتحصيله.
(567) - إذا كان قد فحص عن الماء قبل دخول وقت الصلاة فلم يجد، فلا يجب عليه إعادة الطلب بعد دخول الوقت ما دام لم يغادر مكانه. وكذا لو طلبه في وقت صلاة ما، فلا يجب عليه تكرار الطلب بدخول وقت صلاة أخرى.
(568) - يسقط وجوب الطلب فيما لو خاف على نفسه من السباع، أو استلزم البحث مشقة لا يمكنه تحملها، أو ضاق وقت الصلاة عن الطلب مطلقا. أما لو