ما أتى به منها وما سيأتي به ظهرا، ثم يصلي العصر بعدها. وكذا يعدل بنيته إلى الظهر وتصح صلاته، لو شرع في العصر سهوا في الوقت المختص بالظهر، والتفت في أثنائها، لكن كان التفاته بعد دخول الوقت المشترك. وإذا التفت إلى الأمر بعد انتهاء الصلاة، فصلاته صحيحة في كلتا الصورتين وتحسب عصرا، فيصلي الظهر، و لا يجب عليه إعادة العصر بعدها. أما إذا شرع في العصر في الوقت المختص بالظهر و لم يأت بشئ من الصلاة في الوقت المشترك، فإن التفت بعد الصلاة فصلاته باطلة، إلا أن يكون اشتباهه في التطبيق، بأن قصد الوظيفة الفعلية المطلوبة منه فيما أتى به، لكن طبقها على العصر اشتباها. وذلك نظير ما لو تلفظ بكلمة العصر بدل الظهر، مع أن مراده ونيته الظهر. أما إذا التفت أثناء الصلاة في هذا الفرض، فيجب عليه العدول إلى صلاة الظهر، ولا يترك الاحتياط بإعادة كلتا الصلاتين بعد الفراغ.
(623) - إذا قدم العصر على الظهر في الوقت المشترك بينهما - سهوا - والتفت أثناء الصلاة، لكن بعد دخول الوقت المختص بالعصر، وجب عليه اكمال الصلاة بنية العصر، ثم اتيان الظهر احتياطا بقصد ما في الذمة.
(624) - إذا بقي من الوقت مقدار أداء أربع ركعات فقط، ونوى المسافر صلاة الظهر وشرع فيها، لكنه نوى الإقامة عشرة أيام أو أكثر في أثنائها، فهنا تبطل صلاته حيث صار هذا الوقت مختصا بالعصر بعد أن صارت رباعية بنية الإقامة.
فيجب عليه قطع الصلاة واتيان العصر، ثم قضاء الظهر بعدها. ولو كانت نية الإقامة في مثل هذه الصورة بيده واختياره فالأحوط تركها.
(625) - يجوز على الأظهر اتيان صلاة الجمعة ركعتين يوم الجمعة بدلا عن الظهر، لكن الأحوط أن تكون إقامتها بواسطة الفقيه إن أمكن. ووجوبها في عصر الغيبة تخييري، وهي تجزي عن الظهر.