3 - الإزار: ويجب أن يكون بمقدار يشمل جميع البدن، ويمكن عقد طرفيه طولا، ورد أحد طرفيه على الآخر عرضا.
(508) - إذا تعذرت القطعات الثلاث اكتفي بالميسور بدلا من كل منها، وإن لم يصدق عليه اسم أي من القطع الثلاث. بل إذا تعذر وجودها إلا مقدار ما يستر العورة وجب سترها به.
(509) - إذا كان الورثة بالغين، وأجازوا أخذ ما يزيد على المقدار الواجب من الكفن من حصتهم من الإرث، فلا إشكال. والأحوط وجوبا أن لا يؤخذ من حصة الورثة غير البالغين شئ مما يزيد على الكفن الواجب.
(510) - إذا كان الميت قد أوصى بإخراج المقدار المستحب من كفنه من ثلث تركته، أو أوصى بصرف الثلث في مصارفه - دون أن يعين مورده، أو مع تعيين مورد قسم منه وبقاء قسم آخر دون تعيين - فيجوز في جميع هذه الصور إخراج المقدار المستحب من الكفن من الثلث.
(511) - إذا لم يكن الميت قد أوصى باخراج الكفن من ثلث ماله، فيجوز إخراج الكفن وواجبات الدفن الأخرى - بالمستوى الذي يليق بشأن الميت حسب المتعارف - من أصل التركة.
(512) - كفن المرأة على زوجها - حتى لو كان لها مال - فيما لو كان لزوجها مال يستطيع معه تكفينها، وإلا وجب على الأظهر إخراج كفنها من مالها. وكذا الحكم على الأظهر في المطلقة الرجعية - حسب ما بين في كتاب الطلاق - إن ماتت قبل إكمال عدتها، فيجب عندئذ على زوجها أداء كفنها. والأحوط استحبابا المصالحة بين الزوج والورثة في هذه النفقات. وفيما لو كان الزوج مجنونا أو غير بالغ، فالواجب على وليه تكفين المرأة من مال الزوج.