(513) - لا يجب كفن الميت على أقاربه، حتى لو كانوا ممن تجب عليهم نفقته حال الحياة.
(514) - يشترط في المقدار الواجب من كل من قطع الكفن الثلاث ألا يكون رقيقا إلى درجة يبدو بدن الميت من خلالها، والأحوط الأظهر رعاية هذا الشرط في الزائد على المقدار الواجب أيضا. فمع عدم المراعاة لا تحصل الوظيفة الاستحبابية وإن لم يضر ذلك بأصل الكفن.
(515) - لا يجوز تكفين الميت بالمغصوب حتى لو تعذر وجود المباح. ويجب نزع الكفن عن الميت إذا كان مغصوبا ولم يرض صاحبه.
(516) - يشترط الطهارة في الكفن، فلا يجوز تكفين الميت بالمتنجس. و الأحوط وجوبا ترك ذلك حتى لو كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة.
(517) - لا يجوز في حال الاختيار تكفين الميت بثوب مصنوع من صوف الحيوان المحرم الأكل أو شعره. والأحوط وجوبا ترك تكفينه بجلد الحيوان المحلل الأكل أيضا. أما التكفين بثوب مصنوع من صوف حيوان محلل الأكل أو شعره فلا بأس به إذا صدق على المصنوع أنه ثوب أو لباس.
(518) - إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو بنجاسة خارجية، وجب تطهيره ما لم يؤد ذلك إلى تلفه. وإن كان جواز قطع المتنجس - إذا كان زائدا عن المقدار الساتر للعورة - لا يخلو عن وجه، فلو كان قد أنزل في قبره يجوز لهم قطعه، بل لو كان في إخراج الميت من قبره توهين له تعين القطع، وإذا لم يمكن غسله أو قطعه وجب تبديله مع الامكان.
(519) - لا يجوز تكفين الرجال بالحرير الخالص. والأحوط وجوبا ترك تكفين النساء به أيضا.