____________________
على أننا لو فرضنا تمامية هذه الرواية سندا، فهي رواية شاذة لا يمكنها معارضة الأخبار الكثيرة جدا بحيث تكاد تبلغ حد التواتر الدالة على اعتبار رضا الأب في الجملة استقلالا أو اشتراكا للجزم بصدورها ولو بعضا منهم (ع).
ومنها: معتبرة أبى مريم عن أبي عبد الله (ع): (قال:
الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى ما شاءت) (1) بدعوى حمل الجملة الأولى على الصغيرة والثانية على البالغة الرشيدة.
إلا أن في الاستدلال بها ما لا يخفى فإن الموضوع فيها ليس هو الجارية فقط ومن غير قيد، وإنما هو الجارية البكر وهو مما يكشف عن وجود خصوصية للبكارة، ومن هنا فلا يمكن حمل الجملة الأولى على خصوص الصغيرة وحمل الجملة الثانية على البالغة لأنه يستلزم الغاء خصوصية البكارة باعتبار أن أمر الصبية بيد أبيها سواء أكانت باكرا أم ثيبا.
وعلى هذا الأساس فلا بد من حمل الجملة الثانية إما على فرض موت الأب أو تثيب البنت بعد ذلك.
ومنها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع):
(قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا) (2).
ومنها: معتبرة أبى مريم عن أبي عبد الله (ع): (قال:
الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى ما شاءت) (1) بدعوى حمل الجملة الأولى على الصغيرة والثانية على البالغة الرشيدة.
إلا أن في الاستدلال بها ما لا يخفى فإن الموضوع فيها ليس هو الجارية فقط ومن غير قيد، وإنما هو الجارية البكر وهو مما يكشف عن وجود خصوصية للبكارة، ومن هنا فلا يمكن حمل الجملة الأولى على خصوص الصغيرة وحمل الجملة الثانية على البالغة لأنه يستلزم الغاء خصوصية البكارة باعتبار أن أمر الصبية بيد أبيها سواء أكانت باكرا أم ثيبا.
وعلى هذا الأساس فلا بد من حمل الجملة الثانية إما على فرض موت الأب أو تثيب البنت بعد ذلك.
ومنها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع):
(قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا) (2).