____________________
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): قال: لا ينقض النكاح إلا الأب) (1).
فإنه بعد الالتفات إلى أنه إنما يكون بالنسبة إلى الأمر المبرم، وأن المقصود من العقد المبرم في المقام لا يمكن أن يكون العقد الصحيح بالفعل لأنه غير قابل للنقض مطلقا إذ ليس لأحد الخيار في فسخ النكاح الصحيح جزما واجماعا من المسلمين قاطبة، لا بد من الحمل على الابرام الشاني والصحة التأهلية أي ما يكون صادرا من أهله وواقعا في محله بحيث له قابلية الاتمام والصحة عند استكمال سائر الشروط المعتبرة.
واستعمال الابرام في هذا المعنى ثابت في غير هذا المورد أيضا فقد ورد في أبواب الصلاة أن من أجهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر فقد نقض صلاته، فإن من الواضح أنه ليس المقصود بذلك هو نقض الصلاة المحكومة بالصحة بالفعل.
وعلى هذا الأساس تدل هاتان المعتبرتان على اشتراك الأمر في التزويج بين البنت وأبيها لانحصار موردهما في تزويج البكر بغير إذن أبيها وذلك لأن الثيب ليس لأبيها نقض عقدها مطلقا، عقد الصبية محكوم بالبطلان وإن أذن الأب، فإن العقد محكوم بالصحة حينئذ لأنه صادر من أهله وواقع في محله غاية الأمر أن الصحة هذه شأنية وتأهلية متوقفة على رضا الأب، فإن رضي به صح بالفعل، وإلا انتقضت الصحة الشأنية أيضا.
ثم إن مما يدلنا على أن المراد بالنقض في هاتين المعتبرتين هو ما يقابل الابرام الشأني لا الابرام الحقيقي اطلاقهما الشامل للولد والبنت البكر والثيب، إذ لو كان المراد به الثاني لكان مقتضاه أن للأب أن
فإنه بعد الالتفات إلى أنه إنما يكون بالنسبة إلى الأمر المبرم، وأن المقصود من العقد المبرم في المقام لا يمكن أن يكون العقد الصحيح بالفعل لأنه غير قابل للنقض مطلقا إذ ليس لأحد الخيار في فسخ النكاح الصحيح جزما واجماعا من المسلمين قاطبة، لا بد من الحمل على الابرام الشاني والصحة التأهلية أي ما يكون صادرا من أهله وواقعا في محله بحيث له قابلية الاتمام والصحة عند استكمال سائر الشروط المعتبرة.
واستعمال الابرام في هذا المعنى ثابت في غير هذا المورد أيضا فقد ورد في أبواب الصلاة أن من أجهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر فقد نقض صلاته، فإن من الواضح أنه ليس المقصود بذلك هو نقض الصلاة المحكومة بالصحة بالفعل.
وعلى هذا الأساس تدل هاتان المعتبرتان على اشتراك الأمر في التزويج بين البنت وأبيها لانحصار موردهما في تزويج البكر بغير إذن أبيها وذلك لأن الثيب ليس لأبيها نقض عقدها مطلقا، عقد الصبية محكوم بالبطلان وإن أذن الأب، فإن العقد محكوم بالصحة حينئذ لأنه صادر من أهله وواقع في محله غاية الأمر أن الصحة هذه شأنية وتأهلية متوقفة على رضا الأب، فإن رضي به صح بالفعل، وإلا انتقضت الصحة الشأنية أيضا.
ثم إن مما يدلنا على أن المراد بالنقض في هاتين المعتبرتين هو ما يقابل الابرام الشأني لا الابرام الحقيقي اطلاقهما الشامل للولد والبنت البكر والثيب، إذ لو كان المراد به الثاني لكان مقتضاه أن للأب أن