____________________
وإن كان موردها جميعا فرض وجود الأب، إلا أن المتفاهم العرفي منها ثبوت الولاية لكل من الأب والجد على نحو الاطلاق ومن دون تقييد ولاية كل منهما بفرض وجود الآخر أو عدمه، فإن مجرد فرض وجود الأب لا يوجب تقييدا في اطلاق جعل الولاية له.
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها) (1). ومن الواضح أن مقتضى اطلاقها كون ولاية الجد مطلقة وغير مقيدة بوجود الأب، وأن فرض ذلك في فرض وجوده.
ومثلها معتبرة عبيد بن زرارة المتقدمة (2) فإن المستفاد منها ثبوت الولاية للجد على حد ثبوتها للأب بل كونها أقوى من ولاية الأب.
ولعل الأوضح منهما دلالة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة أيضا (3) المتضمنة لتعليل الحكم بكون انكاح الجد للبنت مقدما على انكاح الأب بقوله:
(لأنها وأباها للجد) إذ من الواضح أنه ليس المراد كون مجموعهما بما هو مجموع للجد، وإنما المراد كون كل منهما على حدة ومستقلا له، ومقتضى هذا ثبوت الولاية المطلقة للجد على البنت سواء أكان الأب موجودا أم كان ميتا.
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها) (1). ومن الواضح أن مقتضى اطلاقها كون ولاية الجد مطلقة وغير مقيدة بوجود الأب، وأن فرض ذلك في فرض وجوده.
ومثلها معتبرة عبيد بن زرارة المتقدمة (2) فإن المستفاد منها ثبوت الولاية للجد على حد ثبوتها للأب بل كونها أقوى من ولاية الأب.
ولعل الأوضح منهما دلالة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة أيضا (3) المتضمنة لتعليل الحكم بكون انكاح الجد للبنت مقدما على انكاح الأب بقوله:
(لأنها وأباها للجد) إذ من الواضح أنه ليس المراد كون مجموعهما بما هو مجموع للجد، وإنما المراد كون كل منهما على حدة ومستقلا له، ومقتضى هذا ثبوت الولاية المطلقة للجد على البنت سواء أكان الأب موجودا أم كان ميتا.