____________________
الأب في خصوص المتعة وهما:
أولا: صحيحة البزنطي عن الرضا (ع): (قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها) (1).
ثانيا: صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله (ع): (قال:
العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها) (2).
ومن هنا: يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب.
نعم في خصوص المتعة دلت روايتان على جوازها من غير إذن الأب فيما إذا اشترطا عدم الدخول وهما: - أولا: رواية الحلبي قال: (سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك) (3).
ثانيا: رواية أبي سعيد القماط عمن رواه قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها افعل ذلك؟ قال: نعم اتق موضع الفرج، قال: قلت:
وإن رضيت بذلك، قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار (4).
وهاتان الروايتان لو تمتا سندا فلا محيص عن الالتزام بمضمونهما لعدم المعارض لهما وبذلك فتكونان مخصصتين لما دل على اعتبار إذن الأب في تزويج البكر.
إلا أنهما ضعيفتان سندا ولا تصلحان للاعتماد عليهما، وذلك أما
أولا: صحيحة البزنطي عن الرضا (ع): (قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها) (1).
ثانيا: صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله (ع): (قال:
العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها) (2).
ومن هنا: يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب.
نعم في خصوص المتعة دلت روايتان على جوازها من غير إذن الأب فيما إذا اشترطا عدم الدخول وهما: - أولا: رواية الحلبي قال: (سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك) (3).
ثانيا: رواية أبي سعيد القماط عمن رواه قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها افعل ذلك؟ قال: نعم اتق موضع الفرج، قال: قلت:
وإن رضيت بذلك، قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار (4).
وهاتان الروايتان لو تمتا سندا فلا محيص عن الالتزام بمضمونهما لعدم المعارض لهما وبذلك فتكونان مخصصتين لما دل على اعتبار إذن الأب في تزويج البكر.
إلا أنهما ضعيفتان سندا ولا تصلحان للاعتماد عليهما، وذلك أما