فقال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال:
ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه " (1).
ومنها - ما دلت على جوازها في موارد: كمورد السؤال عن الاشتراء من السوق، وهي صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه " (2) وقريب منها صحيحته الأخرى (3) وصحيحة البزنطي قال: " سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك " (4) وقريب منها صحيحته الأخرى عن الرضا عليه السلام (5) ورواية الحسن بن الجهم قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: اعترض السوق فاشتري خفا لا أدري أذكي أم لا؟ قال: صل فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال: أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله " (6).
ومثل مورد الضمان، وهي رواية محمد بن الحسين الأشعري قال:
" كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس " (7).