أخر (1) وذلك لأن في مورد تلك الروايات يكون النحر وجدانيا، وكونه بيد مسلم مجزوما به بالأمارات كالنحر والكتابة وكونه في طريق الحج وإنما الشك في حصول التذكية الشرعية، وهي محرزة بأصالة الصحة.
ولا كلام في جريانها فيما إذا أحرز عمل المسلم وشك في صحته، وهو غير ما نحن بصدده من إحراز التذكية من غير احراز الذبح والنحر فضلا عن كونهما بيد المسلم، فتلك الروايات أجنبية عن المدعى.
ولا لأولوية اعتبار يد المسلم من يد مجهول الحال في سوق المسلمين وذلك لأن المعتبر في المفروض سوق المسلمين لا يد مجهول الحال، ولولا مخافة مخالفة الأصحاب لقلنا باعتبار سوق المسلمين ولو كان الشئ في يد الكافر، لا لكون يده معتبرة، بل لكون السوق كذلك.
ولا لأصالة الصحة، لأن اثباتها لتلك المثبتات محل إشكال، مضافا إلى مبنى أصالة الصحة عند العقلاء، أن العاقل إذا أتى بعمل يعتبر في صحته أمور لا يتركها عمدا ولا يأتي بها فاسدا، لمنافاة الترك عمدا لقصد فراغ الذمة وقصد تحقق المأتي به، والترك من غير عمد مخالف للأصل، وهذا غير جار في المستحل، ولا تجري أصالة الصحة مع احتمال التصادف للواقع من باب الاتفاق كما قرر في محله، مع أن الصحة في بعض الأحيان والأعمال لا تلازم التذكية، كما لو صلى في شئ لامكان كون صلاته فيه لعذر، ولا يحرز بأصالة الصحة عدم العذر ولا لكون ترتيب آثار التذكية بمنزلة الأخبار عنها، فكما أن إخبار ذي اليد حجة عند العقلاء كذلك ما هو بمنزلته، وذلك لمنع كونه بمنزلته، سيما في المستحل ذبيحة أهل الكتاب ومستحل الصلاة في جلد الميتة مع دباغه، وسيما مع اختلاف الناس معنا في بعض شرائط