ومورد المصنوع في أرض الاسلام، وهي موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام " أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (1).
ومورد صلاتهم فيها كرواية إسماعيل بن عيسى قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال:
عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " (2).
ومنها - ما فصلت بين النعل والخفاف في المشترى في أرض غير المسلمين وغيرهما، كموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين (المصلين خ ل) فقال: أما النعل والخفاف فلا بأس بهما " (3).
ومنها - ما يظهر منها التفصيل بين ما صنع في أرض يستحل أهلها الميتة بدباغتها وغيرها، كرواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء، فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا لا يدفؤه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك، فقال: إن