موضوع للحكم بالحرمة، لا إحراز عدم التذكية بالأصل، مع أن لازمه حجية الاستصحاب في المثبتات بعد ما عرفت أن الأصل المذكور مثبت، وهذا وإن لم يكن محذورا لو دل الدليل عليه لكن التزامهم به مشكل مع أن الشأن في قيام الدليل عليه وهو ممنوع مخالف للظواهر.
ودعوى إلقاء الخصوصية عرفا ممنوعة، مع الاحتمال القريب في أن لأكل الميتة خصوصية لا يرضى الشارع بارتكابه بمجرد الشك وأصل الحل، بل لا بد فيه من إحراز التذكية والحلية بأمارة معتبرة، فدعوى إلقاء الخصوصية من حرمة الأكل ومن عدم صحة الصلاة والحكم بترتب سائر الأحكام كالنجاسة وحرمة سائر الانتفاعات غير وجيهة.
وأضعف منها دعوى الاستفادة من التعليل، فإنه وإن يعم لكن لا إلى موضوع أجنبي أو حكم كذلك، فأي تناسب بين قوله عليه السلام " لا تأكله، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح " وبين نجاسة الحيوان المذبوح أو عدم جواز الصلاة في أجزائه والنهي عن الأكل وإن كان للشك في تذكيته، لكن لا ينتج أن كل ما شك في تذكيته محكوم بعدمها في جميع الأحكام، وحكم حرمة الأكل متفرع على التعبد بعدمها مطلقا إذ لا شاهد عليها، وإنما هي مجرد دعوى بلا بينة، كدعوى ترجيح جانب احتمال عدم التذكية.
والحاصل أن المشكوك فيه ليس غير المذكى واقعا، فلا بد من قيام دليل على التعبد بعدم التذكية مطلقا، ولم يظهر من تلك الروايات ولا الروايات الآتية إشعار بأن المشكوك فيه محكوم بعدمها، فضلا عن الدلالة، فضلا عن عموم التنزيل والتعبد، والتفكيك في الأحكام تعبدا بين الملازمات غير عزيز.
نعم دعوى حصول الظن من جميع ما ذكر بعدم التفكيك وجيهة