هم في سعة حتى يعلموا " (1) ومقتضى إطلاقها وإن كان جواز الأكل حتى مع الشك في التذكية، لكنها مقيدة بالروايات المتقدمة، فتحمل على جواز الأكل إذا كانت الشبهة في الطهارة والنجاسة.
نعم لو كان بدل المجوسي اليهودي لكان الحمل مشكلا، لأن اليهود لا يأكلون من ذبائح المسلمين، ونقل عن بعضهم إن أكل ذبائح المسلمين علامة الخروج عن التهود أو كالخروج منه، لكن الظاهر أن المجوس ليسوا كذلك، فلا مانع من هذا الجمع.
إنما الكلام في أنه هل يستفاد من تلك الروايات أنه مع عدم احراز التذكية يحكم بأنه غير مذكى في جميع الأحكام، فهو محكوم بالنجاسة، ولا تصح الصلاة في أجزائه مع قطع النظر عن الروايات الواردة في الصلاة إما بدعوى أن الظاهر منها أن هذا الحكم إنما هو للاتكال على الاستصحاب فيكشف منها جريان استصحاب عدم التذكية كما جعلها بعضهم شاهدة على جريانه، وإما بدعوى إلقاء الخصوصية عرفا بين عدم جواز الأكل وسائر أحكام غير المذكى، وإما بدعوى أن التعليل في الروايتين دليل على أن تمام العلة للحكم بعدم جواز الأكل هو الجهل بالتذكية، ومعه يكون محكوما بعدمها، وإما بدعوى أن النهي عن الأكل ليس إلا للشك في عدم التذكية، فما شك في تذكيته محكوم بعدمها، والحكم بالحرمة متفرع على ذلك سيما مع ما يأتي من الروايات الدالة على لزوم إحراز التذكية الشرعية في صحة الصلاة، فإذا ضم تلك الروايات إلى هذه يستفاد منها استفادة قطعية بأن المشكوك فيه في حكم غير المذكى مطلقا، وأن الحكم بعدم جواز الصلاة فيه وعدم جواز الأكل منه متفرعان على ترجيح احتمال عدم التذكية على الاحتمال المقابل.
وللاشكال في جميع الدعاوي مجال واسع، فإن الاتكال على الاستصحاب لم يظهر في شئ منها، بل الظاهر منها أن مجرد عدم الدراية