دخل فيها كلب غريب يعرفون له صاحبا، وأشركت جميعا في الصيد فقال: لا يؤكل منه، لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا " (1).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء " (2) وبمضمونها عدة روايات.
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله قال:
لا تطعمه " (3).
وحسنة حمران عنه عليه السلام " أنه سأله عن الذبح فقال: إن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم. فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح " (4) إلى غير ذلك، ويستفاد من التعليل فيها وفي رواية أبي بصير ولو بالمناسبات وإلقاء الخصوصيات عرفا أنه مع الشك في وقوع التذكية الشرعية على الحيوان لا يجوز الأكل منه، فجواز الأكل موقوف على احراز التذكية الشرعية.
وبإزائها موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت في الطريق - إلى أن قال -: قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي، فقال: