أهل العراق يستحلون لباس جلود الميت ويزعمون أن دباغه ذكاته " (1) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما عملت منه ذكاة " (2).
وقد جمعوا بين الروايات بحمل المطلقات من الطرفين على الموارد الخاصة، فصارت النتيجة عدم جواز الصلاة فيها إلا إذا علم تذكيته، أو قامت أمارة عليها، كسوق المسلمين، أو الصنع في أرضهم، أو يد المسلم مطلقا، أو مع معاملته معه معاملة المذكى، أو إخباره بالتذكية.
وهذا الجمع لا يخلو من إشكال، أما في مثل الطائفة الأولى من الطائفة الثالثة التي لم يرد القيد في كلام المعصوم عليه السلام كصحيحتي الحلبي وما بعدهما فلأن فهم القيدية فيهما مشكل، فإن قوله: " الرجل يأتي السوق فيشتري " أو قوله: " أعترض السوق فأشتري خفا " بل وكذا قوله: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق " إنما يجري مجرى العادة، كقوله: " أدخل السوق واشتر كذا " وليست العناية بالاشتراء منه بخصوصه والسؤال عن حاله حتى يقال: إنه بصدد بيان أمارية السوق للتذكية، بل الظاهر من قوله عليه السلام: " صل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه " أن الموضوع لجواز الصلاة عدم العلم لا الأمارة على التذكية.
فهل ترى من نفسك فيما إذا قال أبو عبد الله عليه السلام: " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " (3) ثم سئل عنه منفصلا " أني اعترض