موضوعه ليس عنوان عدم زهوق الروح القابل للصدق على الحيوان الحي ولو بنحو الإيجاب العدولي مع موضوعية الحيوان، بل الموضوع زهوقه بلا كيفية خاصة، فاستصحاب أن الحيوان غير زاهق الروح بالكيفية الخاصة لترتب الأحكام عليه غير صحيح، لأن هذا العنوان المستصحب ليس موضوع الحكم، بل الموضوع عنوان آخر منطبق هذا العنوان، واستصحاب العنوان الأعم لا يثبت أحكام الأخص.
وما ذكره المولى الهمداني فهو غفلة عن دقيقة، وهي أن سلب السبب الموجب لأحكام وجودية بالسلب المطلق لازمه سلب الأحكام الوجودية القابل للانطباق على عدم التشريع رأسا لا ثبوت حكم آخر سلبي أو ثبوتي، فاستصحاب عدم تحقق السبب لاثبات حكم من الشارع كعدم الحلية ونحوه من المثبتات لو لم نقل بأن سلب السبب لاثبات سلب المسبب أيضا من المثبتات، فأصالة الحل والطهارة محكمة ما لم يدل دليل على خلافها، هذا إجمال مما فصلناه في الأصول، ولا بد أن يطلب التحقيق من هناك.
والأولى في المقام صرف الكلام إلى حال الروايات، فنقول: قد وردت جملة من الأخبار في باب الصيد والذباحة يستفاد منها توقف حلية الأكل على إحراز الذبح الشرعي، كصحيحة الحذاء قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال: يأكل مما أمسك عليه، فإذا أدركه قبل قتله ذكاه، وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه " (1).
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: " سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها، وقد سموا عليها، فلما أن مضت الكلاب