بعد الموت لا من آثار كون الموت فاقد للشرائط حتى لا يمكن احرازه بالأصل،، وهو صريح المولى الهمداني تبعا لظاهر الشيخ الأعظم، ولعله يرجع إلى التفصيل الأول أو قريب منه.
ونحن قد استقصينا البحث في أطراف أصالة عدم التذكية وما هي نحوها بما لا مزيد عليه مع مقدمات مفيدة في المقام وسائر المقامات في الأصول، وتذكارها ونقلها هاهنا موجب للتطويل المخالف لوضع هذا المختصر، ولهذا نشير إلى لمحة منها احترازا عن الحوالة، فنقول:
لا شبهة في أن التذكية عبارة عن أمر وجودي هو ازهاق الروح بكيفية خاصة معتبرة في الشرع: أي فري المسلم الأوداج الأربعة متوجها للحيوان إلى القبلة ذاكرا عليه اسم الله مع قابلية الحيوان لها، وهو الموضوع للأحكام المتقدمة، أي الطهارة وحلية الأكل وجواز الصلاة في أجزائه وغيرها ومقابل هذا العنوان الذي يكون موضوعا لأحكام أخر أي الحرمة والنجاسة أو عدم الحلية وعدم الطهارة وعدم جواز الصلاة فيه يمكن أن يكون عنوانا وجوديا هو إزهاق الروح بكيفية أخرى ضد الكيفية المأخوذة في التذكية، ويمكن أن يكون ازهاقه لا بالكيفية المذكورة على نعت الإيجاب العدولي، أو إزهاقه الذي لم يكن بالكيفية الخاصة على نعت الموجبة السالبة المحمول، أو إزهاقه مسلوبا عنه الكيفية الخاصة على نعت سلب محصل بسلب المحمول مع فرض وجود الموضوع، ويمكن أن يكون أمرا سلبيا بالسلب التحصيلي الأعم من سلب الموضوع، ويمكن أن يكون مركبا من إزهاق الروح وعدم تحقق الكيفية الخاصة بنحو العدم المحمولي.
هذا بحسب التصور والاحتمال البدوي، لكن لا شبهة في أن الموضوع للأحكام ليس عدم إزهاق الروح بالكيفية الخاصة بنحو السالبة