المحصلة الأعم من سلب الموضوع، ضرورة عدم إمكان موضوعية عدم محض للأحكام ثبوتا وعدم مساعدة الأدلة لها اثباتا.
ومنه يظهر بطلان الصورة الأخيرة، لعدم تعقل كون جزء الموضوع للأحكام شيئا أعم من الوجود، بل يلزم من جزئيته له التناقض، لأن فرض ازهاق الروح الذي هو صفة لأمر وجودي وفرض سلب الكيفية بالسلب البسيط الأعم فرض كون المتناقضين موضوع الحكم، فبقيت الاعتبارات الأخر وفي شئ منها لا مصير لجريان أصالة عدم التذكية لاثبات الحكم، أما في صورة الضدية فواضح، ضرورة أن سلب الضد على فرض جريان الأصل لا يثبت تحقق الضد الآخر إلا بالأصل المثبت ولو مع فرض عدم الثالث لهما، وأما صورة اعتبار الإيجاب العدولي والموجبة السالبة المحمولي والسالبة المحصلة مع فرض وجود الموضوع وكون السلب عنه فليس لشئ منها بعنوانه حالة سابقة يقينية.
واستصحاب السلب البسيط التحصيلي الجامع بين سلب الحيوان وسلب الزهوق وسلب الكيفية لا يثبت الحكم المترتب على مصداقه المنحصر إلا بالأصل المثبت، فإن موضوع الحكم إذا كان بأحد الاعتبارات الثلاثة لا يكون السلب التحصيلي موضوعا له، بل هو أي السلب المطلق كلي جامع منطبق على السلب الأزلي بسلب الحيوان و سلب الازهاق مع وجود الحيوان وإزهاق روحه بغير الكيفية الخاصة، وموضوع الحكم هو الأخير، واستصحاب الجامع واثبات الفرد وأحكامه مثبت كما هو ظاهر.
ومنه يتضح بطلان ما يمكن أن يقال: إن الحيوان في حالة حياته يصدق عليه أنه غير زاهق الروح بالكيفية الخاصة أو مسلوب عنه الزهوق الكذائي، وهذا العنوان وإن لم يكن موضوعا للحكم في حال اليقين لكنه موضوع له في حال الشك، وهو كاف في الاستصحاب، وذلك لأن