النجاسة، وأما مع الرطوبة ووجود المني الرطب فيه فلا محالة تسري إليه، تأمل. وكيف كان فالعمل على المذهب، و الرواية مأولة أو مطروحة.
وأما المني من الحيوان غير الآدمي من ذي النفس فلا إشكال في نجاسته، ونقل الاجماع عليها متكرر بحيث لا يبقى مجال للتشكيك فيها.
وإنما الكلام في إطلاق الأدلة، فإنه يظهر من المعتبر والمنتهى التمسك باطلاقها، وأنكره صاحب المدارك، وشدد النكير عليه صاحب الحدائق، وتبعهما غيرهما، وقد علله في الجواهر بتبادر الانسان من الأدلة، قال.
" ولعله لاشتمالها أو أكثرها على إصابة الثوب ونحوه مما يندر غاية الندرة حصوله من غير الانسان " انتهى.
أقول: إن كانت دعوى التبادر والانصراف توهم ندرة الوجود فلا نسلمها في المحيط الذي وردت الروايات فيه، ضرورة أنه محل تربية الحيوانات و استنتاجها واستفحالها، ولا يخفى على من رأى كيفية استفحال البهائم شدة الابتلاء بمنيها وكثرته وأن إصابة منيها خصوصا البهائم الثلاثة بالثوب وغيره مما يحتاج إليه الانسان ويبتلي به كثيرة لا يمكن معها دعوى الانصراف، والعرب سيما سكان الجزيرة كان مهم شغلهم تربية الحيوانات التي تحتاج إلى الاستفحال الذي يكثر معه إصابة المني بألبستهم وأيديهم وسائر متاعهم.
والانصاف أن دعوى الانصراف والتبادر إنما صدرت ممن لا يبتلي به، ونشأ في بيت أو محيط كان الابتلاء به نادرا أو مفقودا رأسا، فقاس به سائر الأمكنة والأشخاص، وإلا فأي قصور بعد التنبه بما ذكرناه في إطلاق رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن