عليه السلام: إن كان الماء قد تغير ريحه وطعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ " (1) وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت، قال: إن كان النتن الغالب على الماء. فلا تتوضأ ولا تشرب " (2).
وموثقة عبد الله بن سنان قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ " (3) ونحوها مرسلة الصدوق (4).
ولا إشكال في ظهور هذه الطائفة عرفا في تنجس الماء بغلبة الريح أو تغير الطعم، ويستكشف عن ذلك - مضافا إلى ذلك ومضافا إلى أن الظاهر من بعضها مفروغية نجاستها كما يظهر بالتأمل فيه - رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة، قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ فصبها، وإذا كان غير منفسخ فاشرب منه وتوضأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من راوية لا ينجسه شئ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه، إلا أن يجئ ريح فغلب على ريح الماء " (5).