ولازمه طهارته.
وفيه أن الظاهر منهما أن السؤال إنما هو عن أمر بعد مفروغية نجاسة المني، وليس السائل بصدد السؤال عن نجاسته، بل بصدد أنه بمجرد كون البدن نجسا من المني وصار الثوب مبتلا بالمطر يحكم بنجاسة الثوب إذا أصاب بعض ما أصاب الجسد من المني أو لا؟ فأجاب بعدم البأس، لأن مجرد ذلك لا يوجب العلم بالسراية ووصول أثر المني إلى الثوب، لاحتمال كون ما أصابه غير مورد البلة أو كون البلة بمقدار لا يوجب السراية، وبالجملة لا يحكم بالنجاسة إلا مع العلم بإصابة الثوب بما أصابه المني مع العلم بالسراية، ومع الشك في جهة من الجهات محكوم بالطهارة.
والشاهد على أن سؤاله عن الشبهة الموضوعية أنه فرض في الروايتين مصداقين من الشبهة الموضوعية: أحدهما فرض كون المني في جسده وثوبه مبتلا فسأل عن حال الثوب والصلاة فيه، والثاني فرض كون الجنابة في ثوبه وأصابه السماء حتى يبتل عليه فسأل عن حال جسده.
فهاتان الروايتان من أدلة نجاسته لا طهارته، لأن الظاهر منهما مفروغيتها، والسؤال عن الشبهة الموضوعية، والسؤال عنها غير عزيز يظهر بالتتبع.
ومنها رواية علي بن أبي حمزة قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال: ما أرى به بأسا، وقال: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل، فقال: إن أبيتم فشئ من ماء ينضحه به " (1) بدعوى ظهورها في طهارة ملاقيه ولازمها طهارته.