على جواز الصلاة فيه حال الاضطرار (1) ومنها ما صرح فيه بالنجاسة، كقول أبي عبد الله عليه السلام على ما في مرسلة شعيب بن أنس لأبي حنيفة: " أيهما أرجس؟ البول أو الجنابة " الخ (2).
ورواية العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام " وإنما أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة " (3) إلى غير ذلك، فلا إشكال فيها نصا وفتوى.
نعم هنا روايات ربما يتوهم ظهورها في الطهارة، منها صحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه؟ قال: نعم " (4).
وموثقة ابن بكير عنه عليه السلام قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي؟
قال: لا بأس " (5) بدعوى أن الظاهر منهما أن ملاقي المني طاهر