إذا كان في زق من جلدة ميتة، ولا بأس بأن تشربه " انتهى.
وقال في الفقيه: " وسئل الصادق عليه السلام: عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيه " (1). فصار هذا مع ضمانه قبل إيراد الحديث بقليل صحة ما في الكتاب وحجيته بينه وبين ربه منشأ لنسبة الخلاف في نجاسة الميتة إليه.
وربما يجاب عنه بأنه لم يف بهذا العهد، كما يظهر بالتتبع في الفقيه، ولعله كذلك، لكن من البعيد حصول البداء له في أول كتابه.
لكن لا يظهر من فتواه في المقنع ولا روايته في الفقيه مخالفته في مسألة نجاسة الميتة أو نجاسة جلدها. واستثناؤه ذلك زائدا على سائر المستثنيات كالوبر وغيره، بل يحتمل ذهابه إلى عدم سراية النجاسة مطلقا أو في خصوص الجلد أو الميتة إلى ملاقيها، وهو أيضا في غاية البعد، نعم لا يبعد ذهابه إلى طهارة جلدها بالدباغ، كما حكي عن ابن الجنيد من القدماء وعن الكاشاني.
وكيف كان فإن كان مراده المخالفة في مسألتنا فقد مر ما يدل على خلافه، وإن كانت في سراية النجاسة أو نجاسة الميتة أو جلدها فهي ضعيفة مخالفة للروايات الكثيرة بل المتواترة الدالة على غسل الملاقي وانفعال الماء القليل وسائر المايعات، وإن كان مراده طهارة الجلود بالدباغ فهو مخالف للاجماع المتكرر في كلام القوم، كالناصريات والخلاف والغنية ومحكي الإنتصار وكشف الحق، وعن المنتهى والمختلف والدلائل اتفق