ضرورة أن الأمر بالصب ليس إلا لنحو تغسيل له، لا حكم تعبدي غير مربوط بباب التطهير والتغسيل.
وأما ما ورد في قضية الحسنين عليهما السلام في رواية الراوندي و الجعفريات عن علي عليه السلام (1) من عدم غسل رسول الله صلى الله عليه وآله ثوبه من بولهما قبل أن يطعما فلا تنافي الروايات، لأن الغسل منصرف أو حقيقة فيما يتعارف من انفصال الغسالة، وهو غير لازم فلم يفعل النبي صلى الله عليه و آله، ولا ينافي لزوم الصب كما تشهد به رواية الصدوق في معاني الأخبار " أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بالحسن بن علي عليه السلام فوضع في حجره فبال، فقال: لا تزرموا ابني، ثم دعا بماء فصب عليه " (2) بل لا يبعد أن تكون القضية واحدة بل ورد في مولانا الحسين عليه السلام شبه القضية فقال: " مهلا يا أم الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني " (3) وفي رواية فقال: " مهلا يا أم الفضل إن هذه الإراقة الماء يطهرها، فأي شئ يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين عليه السلام " (4) مضافا إلى أن الروايات الواردة في القضيتين ضعاف لا ركون إليها لاثبات حكم.