لمنع لزوم الاستهجان لو قلنا بعدم نجاسة غير عرق الإبل، فإن هيئة الأمر على ما ذكرنا في محله لا تدل على الوجوب دلالة لفظية وضعية بل هي موضوعة للبعث و الاغراء، كما أن هيئة النهي موضوعة للزجر، فهي في عالم الألفاظ كالإشارة المغرية أو الزاجرة، نعم مع عدم قيام دليل على الترخيص تكون حجة على العبد، لحكم العقل والعقلاء على لزوم تبعية إغراء المولى وزجره مع عدم الدليل على الترخيص، كما ترى في الإشارة الاغرائية أو الزاجرة مع عدم وضعها لشئ.
فحينئذ نقول: إن الترخيص إلى واحد لا يوجب الاستهجان مع بقاء أصل البعث بالنسبة إلى سائر الأفراد، فإن الترخيص ليس مخصصا للدليل، بل يكون كاشفا عن عدم الإرادة الالزامية بالنسبة إلى مورد الترخيص مع بقاء البعث بحاله من غير ارتكاب خلاف ظاهر، نعم لو دل دليل على عدم استحباب غسل عرق سائر الجلالات لا يبعد القول بالاستهجان.
هذا لو لم نقل بأن كثرة ابتلاء أهالي محيط ورود الروايات بالإبل دون سائر الجلالات، فإنها بالنسبة إلى الإبل كانت قليلة بحيث توجب الانصراف أو عدم استهجان التخصيص وإلا فالأمر أوضح.
والانصاف عدم قيام الحجة بما ذكره لرفع اليد عن الحجة القائمة على النجاسة، فالأقوى نجاسته، كما أن الأقوى طهارة عرق سائر الجلالات، الأحوط التجنب منه أيضا.
وقد وقع من الشيخ الأعظم هنا أمر ناشئ عن الاستناد إلى حافظته الشريفة والتعجيل في التصنيف، وهو أنه نقل حسنة ابن البختري مع اسقاط لفظة " الإبل "، فقال: إن ظاهر الصحيحة الأولى كالحسنة عدم اختصاص الحكم بالإبل، مع أن جميع النسخ الموجودة عندي وكذا