بل الطبقة الثانية أيضا للمسألة.
ثم إن هاهنا شواهد داخلية وخارجية على عدم تنجس الملاقيات مع الوسائط المتعددة، أما الأولى فيمكن الاستشهاد عليه بروايات:
منها موثقة عمار الساباطي " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال، إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة " الخ (1) فإن الظاهر أن الإناء المسؤول عنه هو مثل الحب الذي كان متعارفا في تلك الأمكنة أن يصيب فيه الماء لرفع الحوائج من الوضوء والغسل وغسل الثياب وغيرها، وقد اتفق رؤية الفأرة المتسلخة فيه، ومن الواضح أنه لو تنجس يوما يوجب ذلك نجاسة كثير مما في الأيدي لو قلنا بسراية النجاسة من الملاقيات هلم جرا فضلا عن تنجيسه أياما، كما هو مقتضى ظاهر الرواية أو إطلاقها.
وبالجملة لا شبهة في ابتلاء صاحب الحب بملاقيات الماء وملاقيات ملاقياته، وهكذا بعد مضي أيام، فلو صار الملاقاة مطلقا موجبا للنجاسة كان على الإمام عليه السلام الأمر بغسل ملاقي ملاقي الماء وهكذا، فسكوته عنها مع العلم عادة بالابتلاء وتخصيص التطهير بملاقي ذلك الماء المشعر بعدم لزوم تطهير غيره لو لم نقل بدلالة نحو التعبير عليه دليل على عدم السراية مع الوسائط، فإن الماء تنجس بالفأرة، وملاقي الماء تنجس به، والأمر بغسل ملاقيه مطلقا الذي منه الأواني والظروف دليل على تنجس ملاقي ذلك الملاقي، وأما الملاقي مع ذلك الملاقي الأخير