الجفاف (1).
ومنها موثقة الساباطي الآمرة بغسل كل ما أصاب ماءا مات فيه الفأرة (2) ورواية العيص الآمرة بغسل الثوب الذي أصابه قطرة من طست فيه وضوء من بول أو قذر (3) وصحيحة معاوية بن عمار الآمرة بغسل الثوب الملاقي للبئر النتن (4) وما دلت على انفعال الماء القليل ببعض المتنجسات (5) إلى غير ذلك.
نعم لا يظهر من تلك الروايات على كثرتها إلا التنجيس بواسطة أو واسطتين، فلا بد من التماس دليل على تنجس الوسائط الكثيرة، سيما إذا كانت الكثرة معتدا بها، والتشبث بالقاء الخصوصية من واسطة أو واسطتين إلى الوسائط سيما الكثيرة في غير محله، بعد وضوح الفرق بين الكثرة والقلة في الوسائط.
وغاية ما يمكن الاستدلال على تنجسها بالغة ما بلغت أن يقال:
إن الظاهر من كثير من الروايات أن ملاقي النجس يصير نجسا، وبالملاقاة ينسلك الملاقي بالكسر تحت عنوان النجس، كقوله عليه السلام في المستفيضة: " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " (6) فإنه بمفهومه