الوحيد، ولا يمكن أن يقال: إن ذلك لتخلل اجتهاد من الفقهاء وتبعهم العوام، أما أولا فلأن الأخبار كما تأتي جملة منها ظاهرة الدلالة على طهارة أهل الكتاب، ولها جمع عقلائي مقبول مع غيرها لا يمكن خفاؤه على فاضل، فضلا عن جميع الطبقات من أهل الحل والعقد من الطائفة وهو دليل على أن استنادهم إلى بعض الآيات والأخبار ليس مبنى فتواهم بل المبنى هو المعلومية من الصدر الأول وأخذ كل طبقة لاحقة عن سابقتها.
واحتمال تخلل الاجتهاد وخطأ جميع طبقات الفقهاء في هذه المسألة الواضحة المأخذ بحسب الرواية مما تبطله الضرورة، ولا تقاس هذه المسألة بمسألة المنزوحات التي اختلفت الآراء والأخبار فيها بحيث تكون مظنة تخلل الاجتهاد، كما يظهر بالرجوع إليها.
وأما ثانيا فلأن احتمال كون المعروفية عند جميع الطبقات من النساء والصبيان والحاضر والبادي من فتوى فقهائهم بعيد جدا، بل غير وجيه، فإن المسائل الاجتهادية التي أجمعت الفقهاء عليها غير عزيزة، مع عدم معروفيتها لدى العامة حتى فيما تكون محل الابتلاء، كحرمة العصير العنبي، وحرمة كثير من أجزاء الذبيحة، هذا مع أن كثيرا ممن يكون الحكم واضحا عندهم لعله لا عهد لهم بالفقهاء وآرائهم.
وبالجملة هذه الشهرة والمعروفية في جميع الطبقات في الأعصار والأمصار تكشف جزما عن رأي أئمتهم عليهم السلام، ولا يبقى فيها محل تشكيك وريب، سيما مع مخالفة العامة جميعا، فذهبوا إلى طهارة الكفار مطلقا.
قال السيد: " ومما انفردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وحكى الطحاوي