مع تخصيصه عدم النجاسة بأسئارهم. لأنه لا يقول بانفعال الماء القليل، والسؤر هو الماء الملاقي لجسم حيوان، قال: " والكراهة في كلام المفيد لعله يريد منها المعنى اللغوي " انتهى. وهو حسن، وأما ما نسب إلى نهاية الشيخ ففي غير محله جزما، قال فيها: " ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء، وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه - قال بعد أسطر -: ويكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل منه، وإن دعاه فليأمره بغسل يديه " انتهى.
وهو كما ترى محمول عن نكتها على الطعام اليابس، كالتمر والخبز ونحوهما، بقرينة ما تقدم، والأمر بغسل يدهم لدفع القذارة العرفية، وأما ما عن ابن إدريس بأنه ذكر ذلك إيرادا لا اعتقادا فبعيد و الظاهر استناد الشيخ فيما ذكره إلى صحيحة عيص بن القاسم، فإنها بمضمون ما ذكره ظاهرا (1).
ولم يحضرني كلام ابن الجنيد، وما نقل عنه غير ظاهر في المخالفة ونسب إلى صاحب المدارك والمفاتيح الميل إلى طهارتهم، لكن لم يظهر من المدارك ذلك فراجع، ولم يحضرني المفاتيح، نعم قد يظهر من الوافي ذلك، لأنه بعد ذكر الأخبار قال: " وقد مضى في باب طهارة الماء خبر في جواز الشرب من كوز شرب منه اليهودي، والتطهير من مسهم مما لا ينبغي تركه " وفيه إشعار على رجحان التطهير منه لا لزومه.
وكيف كان فالعمدة هو الاجماعات المتقدمة، والمعروفية بين جميع طبقات الشيعة صار شعارهم عند الفريقين، كما تقدم عن الأستاذ