كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
فبعد القطع بأن المراد من الحلية ليس حلية الشرب لكونه من الطيب، بل إما حلية الاستعمال تكليفا أو حلية الصلاة فيه وضعا أن الوصف بالمعتق مشعر أو دال على أن المراد أنه كيف يصنع النضوح أي الطيب الخاص حتى يحل استعماله معتقا.
وبعبارة أخرى كيف يصنع حتى لا يصير مع صيرورته عتيقا فاسدا ومسكرا، فالأمر باذهاب الثلثين حينئذ لأجل عدم طرو الفساد عليه (1) ويظهر من الروايات تعارف جعل الخمر أو النبيذ في النضوح في تلك الأزمنة (2).

(1) في مجمع البحرين في مادة نضح: " أصل النضح الرش، فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرش " وفي كلام بعض الأفاضل:
" النضوح طيب مائع ينقعون به التمر والسكر والقرنفل والتفاعل والزعفران وأشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء، ويشد رأسها ويصبرون أياما حتى ينشر ويتخمر، وهو شائع بين النساء الحرمين الشريفين، وكيفية تطيب المرأة به أن تحط الأزهار بين شعر رأسها ثم ترشرش به الأزهار لتشتد رائحتها، قال: وفي أحاديث أصحابنا أنهم عليهم السلام نهوا نساءهم عن التطيب به بل أمر بإهراقه في البالوعة " انتهى. قوله: " في أحاديث أصحابنا " إشارة إلى رواية عيثمة المروية في الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 1 قال: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده نساؤه، قال:
فشم رائحة النضوح، فقال: ما هذا؟ قالوا: نضوح يجعل فيه الضياح قال: فأمر به فأهريق في البالوعة ".
(2) كرواية علي الواسطي قال: دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة، فقال:
إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر واجعله في رأسي، قال: لا بأس " ورواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (ع) قال: " سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها؟ قال لا حتى تغتسل منه " راجع الوسائل - الباب - 37 من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 2 - 3.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست