يؤخذ من الشعير، وهو ظاهر السيد في الإنتصار حيث استدل على حرمة الفقاع مطلقا بعدم استفصال النبي صلى الله عليه وآله فيما يؤخذ من الشعير دون ما يؤخذ من القمح، فما نسب إليه من أخذه من القمح أيضا مخالف لذلك.
نعم حكى هو من طريق الناس عن أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وآله " أن أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله ليعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، فقالوا: يا رسول الله إن لنا شرابا نعمله من القمح والشعير، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال:
لا تطعموه " الخ، ثم حكى تفسير زيد بن أسلم الغبيراء بالاسكركة، وهي بالفقاع.
ولعل الغبيراء في كلام النبي صلى الله عليه وآله كان مربوطا بالمتخذ من الشعير المتأخر في الذكر في كلام السائل لا منه ومن القمح، تأمل ويظهر من السيد اختصاص الغبيراء بما يؤخذ من الشعير، فراجع الإنتصار بتعمق.
وعن المدنيات أنه شراب معمول من الشعير، وحكى السيد عن الواسطي أن الفقاع نبيذ الشعير، وإذا نش فهو خمر، وعن بعض آخر عدم الاختصاص به، فعن رازيات السيد والانتصار كان يعمل من الشعير ومن القمح، وقد عرفت حال ما في الانتصار، وليس عندي الرازيات، وعن مقداديات الشهيد: " كان قديما يتخذ من الشعير غالبا، ويحصل (1) حتى يحصل فيه التنشر، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب " انتهى. كذا في مفتاح الكرامة، ولعل مراده أنه يبقى حتى ينش، وعن أبي عبيدة أن السكركة من الذرة، وعن مخزن الأدوية " أن الفقاع