والأطعمة، نعم في بعضها إشعار بذلك كرواية الحميري المتقدمة، لكن ليس محط نظره السؤال عن نجاسة المجوس، بل نظره إلى السؤال عن حال الثوب المنسوج بيدهم، ولا يبعد أن يكون بعد الفراغ عن نجاستهم ولهذا خصهم بالذكر، وإنما ذكر أكلهم الميتة وعدم اغتسالهم من الجنابة لفرض قوة احتمال تنجس الثوب، وأنه مع كونهم نجسا كانوا كذلك ولأجله صار ما بأيديهم أقرب إلى التنجس، ولهذا أضاف إلى أكل الميتة عدم اغتسالهم من الجنابة.
فهي نظير صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها " الخ (1) والظاهر أن المراد بالأخباث الأنجاس، فإن الخبث الباطني النفساني لا يناسب المقام، وذكر النجاسة العرضية غير مناسب مع قوله بعده: " وهم يشربون الخمر " فالظاهر فرض قوة احتمال تلوث الثياب وتنجسها بفرض نجاسات ذاتا وعرضا فيهم وفيما بأيديهم، ونحوها صحيحة عبد الله بن سنان (2) حيث فرض فيها إعارة الذمي الثوب ويعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير.
بل الأسئلة الكثيرة في الروايات عن ثياب المجوس والنصارى واليهود وبواريهم وما يعملونه وغير ذلك ظاهرة الدلالة على معهودية نجاستهم في ذلك العصر، إلا أن يقال: اختصاصهم بالذكر لكثرة ابتلائهم بها، كما ربما يشهد به بعضها.
ثم إنه قد استدل على نجاستهم بقوله تعالى: " إنما المشركون