التنزيل باعتبار الخاصية، وأنه لما كان عاقبته عاقبة الخمر وفعله فعلها نزلوه منزلتها.
والفرق بينهما أنه على الأول يحكم بترتب الأحكام بمجرد صدق الفقاع وإن لم يكن مسكرا، لأن التنزيل ليس بلحاظ إسكاره، وعلى الثاني يترتب الأحكام على قسم المسكر، لأن التنزيل باعتبار مسكريته.
ولا شبهة في أن مقتضى إطلاق الأخبار البناء على الوجه الأول، ولا وجه لرفع اليد عن إطلاقها بلا دليل مقيد، ودعوى الانصراف إلى القسم المسكر ممنوعة، فالأقوى حرمته ونجاسته وترتب سائر الآثار عليه بمجرد صدق الاسم ولو لم يكن مسكرا كما نص عليه الأصحاب في كلماتهم المتقدمة وأرسلوه إرسال المسلمات.
نعم الظاهر عدم ترتبها قبل الغليان، لصحيحة ابن أبي عمير عن مرازم قال: " كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي " (1) والظاهر أن ابن أبي عمير كان بصدد دفع توهم عمل الفقاع الحرام، وموثقة عثمان بن عيسى قال " كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إن رأيت أن تفسر لي الفقاع، فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب: لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته أو كان جديدا، فأعاد الكتاب إليه كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني:
إشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضار، ولم أعرف حد الضراوة والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب و نحوه من الأواني؟ فكتب عليه السلام: يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا يعد