إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم، فقال: لا " (1) والظاهر منها النهي عن المؤاكلة، فتدل على نجاستهم.
وفيه أنه لا دلالة لها على النجاسة، لقوة احتمال مرجوحية المؤاكلة معهم مطلقا لا للسراية، كما أنه مقتضى إطلاقها الشامل لليابس سيما مع اشتمالها على النهي عن الاقعاد على الفراش والمسجد ونحوهما وتشهد له حسنة الكاهلي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال:
أما أنا فلا أواكل المجوس، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم " (2) والمراد من التحريم المنع، وظاهرها أن الحكم على سبيل التنزه لا الحرمة، كما هو ظاهر هذا التعبير في غير واحد من المقامات.
وصحيحة عيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس " (3) وصحيحته الأخرى قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألت عن مؤاكلة المجوسي فقال: إذا توضأ فلا بأس " (4) ولعل المراد بالتوضي الاستنجاء بالماء أو غسل يده، وهما ظاهرتا الدلالة في عدم نجاستهم، والنهي عن مؤاكلتهم على سبيل الكراهة مطلقا أو في بعض الصور.