وتدل على أن الغسل ليس للتطهير بل لاظهار التنفر - مضافا إلى ما تقدم - رواية خالد القلانسي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب أو بالحائط، قلت:
فالناصب، قال: اغسلها " (1) فإن الظاهر منها أن الموضوع في الموردين واحد، فيكون المسح بالتراب أو الحائط لاظهار نفرة وانزجار منهم، وهو في الناصب أشد. ويمكن أن يكون الغسل في الناصب للنجاسة والمسح في الذمي لاظهار النفرة، فالرواية دالة على طهارتهم.
وموثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام " في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك " (2) والظاهر منها أن غسل اليد ليس للنجاسة، وإلا لكان يأمر بغسل الثوب أيضا بل لأجل التماس مع يدهما وهو نحو انزجار ونفور، والحمل على عرق اليدين مشترك، والتفكيك كما ترى، فتلك الطائفة أجنبية عن الدلالة على النجاسة.
ومنها - ما دلت على النهي عن مؤاكلتهم في قصعة واحدة، كصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وصحيحته الأخرى عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه قال: لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما، ولا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه " الخ (3) وصحيحة هارون بن خارجة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: