وفيه - مضافا إلى ضعف سنده وإرساله، ونقل الاجماع على خلافه ومعارضته بما يأتي - أن المراد بالتغير يمكن أن يكون الاسكار لا مطلق التغير أو الغليان، ويمكن الاستشهاد عليه بقوله عليه السلام: " نحن نشربه " الخ، حيث يشعر بأن عدم الشرب قبل الغليان ليس حكما إلزاميا على الناس، بل أهل البيت عليهم السلام كانوا لا يشربونه.
ونحو هذا التعبير غير عزيز في الروايات، كرواية زرارة قال:
" قلت: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا:
شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج، قال زرارة: ولم يقل:
الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا " (1) وورد نظيره في إتيان أدبار النساء إلى غير ذلك، فحينئذ يكون التغير مقابلا للغليان، فيرجع إلى الاستحالة وصيرورته خمرا ومسكرا، تأمل.
ولا على نجاسته إلا بعض الروايات الشاذة المشعرة بها، كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " أنه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغسله حتى يذهب ثلثا ماء التمر " (2) وموثقته الأخرى عنه عليه السلام قال:
" سألته عن النصوح، قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يمتشطن " (3) مما يجب طرحها على فرض دلالتها، لقيام الشهرة على طهارته، بل حكى شيخنا المرتضى الأنصاري خمسة إجماعات عليها ولو ضم إليها ما حكي على حليته المستلزم للطهارة لزاد عددها.
مع ما في دلالتهما من الاشكال، أما الثانية فواضح، وأما الأولى