نعم ظاهر المعتبر أنه خمر اسما وإن لم يكن مسكرا، متمسكا بالتسمية الشرعية وأصالة الحقيقة، وهو كما ترى. وبقول أبي هاشم الواسطي المحكي في الإنتصار: " الفقاع نبيذ الشعير، فإذا نش فهو خمر " وهو أيضا غير وجيه لأن الظاهر أن مراده من كونه خمرا أنه مسكر، لا أنه مسمى بها، مع أن التعويل على قوله مع ما عرفت في غير محله، ولهذا لم يعول عليه علم الهدى، وإلا لاستدل على حرمته بظاهر الكتاب، إلا أن يقال: إن الكتاب منصرف عنه، وهو غير معلوم، بل ممنوع بعد الصدق حقيقة.
ثم إنه بعد العلم بعدم خمريته حقيقة لا بد من حمل الروايات الحاكمة بأنه خمر بعينها (1) أو من الخمر (2) أو خمر استصغره الناس (3) على نحو من التنزيل، فيدور الأمر بين احتمالين: إما البناء على التنزيل باعتبار الحكم، بمعنى أن الأئمة عليهم السلام لما رأوا ثبوت جميع آثار الخمر له أطلقوها عليه ادعاء ومجازا، وإما البناء على