كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٣ - الصفحة ٢٨٤
نعم ظاهر المعتبر أنه خمر اسما وإن لم يكن مسكرا، متمسكا بالتسمية الشرعية وأصالة الحقيقة، وهو كما ترى. وبقول أبي هاشم الواسطي المحكي في الإنتصار: " الفقاع نبيذ الشعير، فإذا نش فهو خمر " وهو أيضا غير وجيه لأن الظاهر أن مراده من كونه خمرا أنه مسكر، لا أنه مسمى بها، مع أن التعويل على قوله مع ما عرفت في غير محله، ولهذا لم يعول عليه علم الهدى، وإلا لاستدل على حرمته بظاهر الكتاب، إلا أن يقال: إن الكتاب منصرف عنه، وهو غير معلوم، بل ممنوع بعد الصدق حقيقة.
ثم إنه بعد العلم بعدم خمريته حقيقة لا بد من حمل الروايات الحاكمة بأنه خمر بعينها (1) أو من الخمر (2) أو خمر استصغره الناس (3) على نحو من التنزيل، فيدور الأمر بين احتمالين: إما البناء على التنزيل باعتبار الحكم، بمعنى أن الأئمة عليهم السلام لما رأوا ثبوت جميع آثار الخمر له أطلقوها عليه ادعاء ومجازا، وإما البناء على

(1) كرواية محمد بن سنان قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها " راجع الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 7.
(2) كرواية حسين القلانسي قال: " كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر " ونحوها رواية محمد بن سنان راجع الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 6.
(3) كرواية الوشا عن أبي الحسن عليه السلام قال: " هي خمرة استصغرها الناس " راجع الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 1.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست