وليست حرمته لهما، ففي النهاية بعد ذكر المسكرات: " وحكم الفقاع حكم الخمر على السواء " وفي المراسم: " والخمر وسائر المسكرات والفقاع " وفي الغنية: " وكل شراب مسكر نجس وكل فقاع نجس " وكذا سائر الكتب والمصنفات على هذا المنوال قديما وحديثا.
وبين ناصة على عدم مسكريته مطلقا أو قسم منه المتفاهم منه عدم خمريته أيضا، لبعد تسميته خمرا مع عدم الاسكار، ففي الإنتصار:
" وقد روى أصحاب الحديث من طرق معروفة أن قوما من العرب سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشراب المتخذ من القمح، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يسكر؟ قالوا نعم، فقال: لا تقربوه ولم يسأل من الشراب المتخذ من الشعير عن الاسكار، بل حرم ذلك على الاطلاق، وحرم الشراب الآخر إذا كان مسكرا - وقال قبل ذلك -:
ومما انفردت به الإمامية القول بتحريم الفقاع وأنه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام " وهو كالنص في أنه بمنزلة الخمر لا نفسها.
وفي الوسيلة وغير المسكر ضربان: فقاع وغيره، والفقاع حرام نجس، وعن فقه الرضا: " واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا يغير العقل شرب الكثير منها لا بأس به سوى الفقاع، فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة " (1) وعن الأستاذ في حاشية المدارك أنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا للسكر فهو حرام ونجس وإن لم يكن مسكرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم بالحرمة من دون استفصال، وفي المجمع: " الفقاع كرمان: شئ يشرب، يتخذ من ماء الشعير فقط، ليس بمسكر، ولكن ورد النهي عنه ".