فإذا أصاب ثوبك فاغسله " (1) ولا مجال للتردد في الحكم بعد ذلك الاشتهار وتلك الاجماعات، ولو نوقش في الرواية بضعف السند بل وعدم العلم بالجبر لاشتراطه باحراز الاستناد وهو ممنوع، لما تصح المناقشة في دلالة الروايات المتظافرة الآتية الحاكمة بأنه خمر بعينها أو من الخمر، أو خمر استصغره الناس، إلى غير ذلك، فإنها إما تدل على خمريته ومسكريته واقعا، فقد فرغنا عن نجاسة المسكرات المايعة، وإما تدل على التنزيل منزلته حكما، فلا شبهة في استفادة عموم التنزيل مع هذه التعبيرات والتأكيدات، ولولا كونه بمنزلته في جميع الآثار لما صح هذا التنزيل بهذا اللسان الأكيد، والشاهد عليه ثبوت حكم شارب الخمر عليه (2) فلا ينبغي الاشكال في نجاسته وحرمته.
فما في رواية زكريا بن آدم عن أبي الحسن عليه السلام (3) مما يشعر أو يدل على الخلاف لا يعول عليه مع ضعفها سندا بابن المبارك ووهنها متنا باشتمالها على حكم في الدم لا نقول به، وموافقتها للناس، ومخالفتها للاجماع والنصوص.
نعم يأتي الكلام في جهة أخرى، وهي أن الفقاع ليس خمرا حقيقة ولم يسم باسمها عرفا ولغة، والدليل عليه مضافا إلى وضوحه وفاق أهل الخلاف في عدم حرمته ونجاسته، مع أن كثيرا منهم من أهل اللسان وعلماء العربية وأئمة الأدب واللغة، فلو كان الخمر صادقا