منه توهم انحصار الصحيحة في الروايات الدالة على النجاسة بصحيحة ابن مهزيار، مع أن فيها جملة من الصحاح تدل عليها، كصحيحتي عبد الله بن سنان في باب إعارة الثوب الذمي، وصحيحة معاوية بن عمار في باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ما لم يعلم تنجيسهم لها وغيرها. مع أن الموثق سيما مثل موثق عمار لا يقصر في اثبات الحكم عن الصحاح.
والعجب منه أيضا تصحيح رواية الحسين بن أبي سارة بمجرد ظنه بأن ما وقع في التهذيب في موضعين من اشتباه النساخ، وأن الصحيح الحسن بن أبي سارة، لوقوعه في الاستبصار مكبرا، وعدم ذكر من الحسين في الرجال، فإن مجرد وقوعه فيه كذلك وإهمال الحسين لا يوجب الاطمينان به، والظن لا يغني من الحق شيئا، مع أن إهمال الراوي في كتب الرجال ليس بعزيز، ومن المحتمل أن لأبي سارة ولدا آخر يسمى بالحسين، وقد أهمله أصحاب الرجال لجهالته.
نعم لو قيل بأن ذلك لا يوجب جواز طرح رواية الإستبصار التي في سندها الحسن الثقة لكان له وجه، لكنه غير وجيه لعدم احتمال كون ما في الإستبصار حديثا ثالثا غير ما في التهذيب، مع اتحادهما من جميع الجهات إلا الاختلاف في الحسن مكبرا ومصغرا، ومع ما يقال:
إن الإستبصار قطعة من التهذيب.
وقد قلنا في محله: أن لا دليل على حجية أخبار الثقة إلا بناء العقلاء الممضى من الشارع المقدس، وليس بناؤهم على الاحتجاج بمثل هذه الرواية مع هذه الحال، مضافا إلى أن متنها أيضا لا يخلو من نحو اختلال، وهو هذا: قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس.