وذيل صحيحة هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الفأرة والعقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " (1).
وصحيحة معاوية بن عمار قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء " (2) ورواية العلل والعيون عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: " وحرم الأرنب، لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور والسباع الوحش فجرت مجراها مع قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ " (3) بدعوى أن القذر نجس، إلى غير ذلك مما لا بد من حملها على استحباب الغسل والتنزه وكراهة الارتكاب جمعا بينها وبين ما هو نص في الطهارة، خصوصا في الفأرة والوزغة.
هذا لو سلم ظهورها في النجاسة، وهو ممنوع في جلها، فإن المرسلة بعد إرسالها وكلام في محمد بن عيسى عن يونس لا يمكن حملها على النجاسة بعد اقترانهما بشئ من السباع حيا وميتا، مع كون جميع السباع طاهرا حيا إلا ما ندر، واستثناؤها لا يخلو من استهجان، مضافا إلى أن السؤال عن حلية المس وإطلاقه شامل للمس يابسا، ولا ينصرف إلى حال الرطوبة كما ينصرف في ملاقي النجس، ومعه لا محيص عن حمل الأمر على الاستحباب، وهو أولى في المقام من ارتكاب التخصيص