غسل فلا بأس " (1) إلى غير ذلك.
بل يظهر من بعضها مفروغية النجاسة، كصحيحة معاوية بن عمار الواردة في الثياب يعملها المجوس (2).
ومنها ما هي كصريحة أو صريحة فيها، كرواية أبي بصير في حديث أم خالد العبدية في التداوي بالنبيذ قال في ذيلها. " ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا " (3) وحسنة خيران الخادم أو صحيحته قال: " كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه، فوقع: لا تصل فيه فإنه رجس " الخ (4).
ضرورة أن الرجس في الحديث بمعنى النجس، فإن اختلاف الأصحاب لم يكن في استحباب غسله، بل في نجاسته كما هو واضح، وصحيحة عبد الله بن سنان قال: " سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: