عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس، إن الله إنما حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ولمسه والصلاة فيه " (1) إذ اشتمالها على ودك الخنزير أي شحمه ودسمه الذي لا يجوز الصلاة فيه بما أنه نجس العين وبما أنه ميتة وبما أنه من غير المأكول موجب لوهنها وعدم جواز التمسك بها، والتفكيك في مثله كما ترى.
ونظيرهما في ضعف السند بل الدلالة رواية حفص الأعور قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف فيجعل فيه الخل قال: نعم " (2) لجهالة حفص، وقوة احتمال أن يكون السائل بصدد السؤال عن أن الدن الذي هو وعاء من خزف ينفذ فيه الخمر إذا جفف يجعل فيه الخل ولا ينفذ من جوفه الخمر فتسري إلى الخل فتفسده وتنجسه، ولم يكن في مقام السؤال عن طهارة الخمر ونجاستها بل تشعر الرواية أو تدل على نجاستها من حيث مفروغيتها، والسؤال عن نفوذها وتنجيسها، تأمل (3) وكيف كان الظاهر عدم الاطلاق فيها وبالجملة لما كانت الظروف التي تصنع فيها الخمر من نظائره منهيا