وعليه لا يبقى لمثل قوله عليه السلام " لا بأس " ظهور في الطهارة، مع قرب احتمال نفي الحرمة النفسية، فإذن فرق بين الخمر والمسكر وبين سائر الموارد مما لا يحتمل الحرمة النفسية احتمالا معتدا به، حيث يقال فيها بظهور نفي البأس في نفي المانعية أو النجاسة، فإنه مع هذا الاحتمال القريب لا يبقى لنفي البأس ظهور في الغيرية حتى يستفاد منه ذلك.
وعليه لا يبعد إنكار ظهور موثقة ابن بكير قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال: لا بأس " (1) في نفي البأس الغيري حتى يستفاد منه الطهارة أو عدم المانعية، بعد احتمال أن يكون نفيه عن لبس ما يصيبه الخمر كما نفى البأس عنه في موثقته الأخرى المتقدمة، وفيها " نعم لا بأس إن الله حرم أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ولمسه والصلاة فيه " فإنها تشعر أو تدل على أن جواز اللبس واللمس أيضا كان مورد الشبهة والنظر فلا يبقى ظهورها في الطهارة بعد ما عرفت، وهذا ليس ببعيد بعد التأمل فيما مر والتدبر فيما ورد في الخمر إن كان بعيدا بدوا.
وأما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
" سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به، قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه ولا بأس به " (2).