وعن كتاب علي بن جعفر مثله، وزاد " وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل؟
قال: إذا جرى من ماء المطر لا بأس، ويصلى فيه " (1) فهي من أدلة نجاسة الخمر لا طهارتها، ضرورة أن السؤال عنها كالسؤال عن البول والكنيف بعد الفراغ عن نجاستها إنما هو عن حال إصابة المطر لها، والانصاف أن الاستدلال بمثلها للطهارة ليس إلا لتكثير سواد الدليل، وإلا فهي من أدلة نجاستها.
وأما رواية فقه الرضا (2) فمع ضعفها بل عدم ثبوت كونها رواية مشتملة على ما لا نقول به، فراجعها.
فما بقي في الباب إلا صحيحة ابن رئاب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه؟ قال: صل فيه، إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تعالى إنما حرم شربها " (3) فإنها سليمة سندا ودلالة عن الخدشة بل يمكن أن يقال: إن قوله عليه السلام " إلا أن تقذره فتغسل منه " الخ نحو تفسير للأوامر الواردة في غسل الثوب منها، بل لقوله:
رجس ونجس، بدعوى أن القذارة فيها بالمعنى العرفي، فتكون شاهدة