عنها في الروايات كما في رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر فكل مسكر حرام، قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله من الدباء والمزفت والحنتم والنقير " الخ (1) فلعل ذلك صار سببا للسؤال عن نحوها، فلا يكون لها إطلاق يتمسك به للطهارة لو لم نقل بدلالتها على خلافها.
ومنه يظهر الكلام في حسنة علي الواسطي قال: " دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة، فقالت: إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر وأجعله في رأسي قال: لا بأس " (2) لقرب احتمال أن تكون شبهتها في حلية الانتفاع بالخمر وجواز التمشط بها.
ضرورة أنه مع تلك التشديدات في أمر الخمر والمسكر كقوله عليه السلام: " لا يحل للمسلم أن ينظر إليه " (3) وقوله عليه السلام:
" ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه " (4) والنهي عن الانتفاع بها، وتحريم الأكل على مائدة تشرب عليها الخمر، والنهي عن الجلوس عند شراب الخمر، وعن الصلاة في بيت فيه خمر، وعن الظروف التي يصنع فيها الخمر، وعن التداوي بها إلى غير ذلك، ينقدح في الأذهان عدم جواز التطيب بها، بل وسائر الانتفاعات، بل لعله تنقدح فيها شبهة جواز مسها ولمسها ولبس الثوب الذي أصابها.