وعن الزبيب ظاهرا، وقد تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الخمر من خمسة، وخص النبيذ بالتمر، والنقيع بالزبيب ولعل شيوع استعماله فيه لأجل كون التمر في محيط صدور الروايات شايعا جدا وما كانوا ينبذون من غيره إلا نادرا، وكيف كان لا يمكن استفادة حكم سائر المسكرات من روايات النبيذ.
بل لروايات خاصة - مضافا إلى عدم الخلاف فيه ممن قال بحرمته وقد مر عدم الاعتداد بخلاف من خالف في المسألة المتقدمة - كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله " (1).
والخدشة فيها بأن اشتمالها على النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر المحمول على الكراهة يوهن دلالتها على الحرمة الوضعية مدفوعة أولا بأن مجرد ورود نهي في صدرها قام الدليل على عدم حرمته لا يوجب الوهن في نهي آخر مستقل مستأنف.
وثانيا اقتران المسكر بالخمر وعطفه عليها يدفع توهم الوهن لو فرض، فإن النهي عن الصلاة في ثوب أصابه خمر، تحريمي كما مر، ولأجل نجاستها كما صرحت بها رواية خيران الخادم، وكذلك في المسكر المعطوف عليه، وحسنة عمر بن حنظلة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله، ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب " (2) بل وصحيحة علي بن مهزيار بناء على أن قوله