صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (1) فإن الظاهر منها مفروغية نجاسة الخمر ولحم الخنزير، وإنما سأل عن الشبهة الموضوعية، فأجاب بما أجاب، حيث يعلم منه أنه مع ملاقاته يصير نجسا، سيما مع اقترانه بلحم الخنزير، وصحيحة هارون ابن حمزة الغنوي - بناء على وثاقة يزيد بن إسحاق كما لا تبعد - عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل اشتكى عينيه، فنعت له بكحل يعجن بالخمر، فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به " (2) فإن التنزيل منزلة الميتة إما يكون في النجاسة أو مع الحرمة لا في الحرمة فقط، سيما مع قوله عليه السلام: " خبيث " وسيما أن الاكتحال ليس بأكل، وأن الخمر مستهلك في الكحل، فالأنسب فيه النجاسة، ولا أقل من إطلاق التنزيل.
ومنه يظهر صحة الاستدلال برواية الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن إلا به، إنما هو اضطرار؟ فقال: لا والله لا يحل للمسلم أن ينظر إليه، فكيف يتداوى به؟ وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا " الخ (3) تأمل (4).